responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 241


عليهما القضاء فقط ، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال : عليهما الاطعام فقط ، بدليل قراءة من قرأ * ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ) * الآية . وأما من جمع عليهما الامرين ، فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها ، فقال : عليهما القضاء من جهة ما فيهما من من شبه المريض وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح ، لكن يضعف هذا ، فإن الصحيح لا يباح له الفطر . ومن فرق بين الحامل ، والمرضع ، ألحق الحامل بالمريض ، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض ، وحكم الذي يجهده الصوم ، أو شبهها بالصحيح . ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى - والله أعلم - ممن جمع كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالاطعام فقط ، لكون القراءة غير متواترة فتأمل هذا ، فإنه بين . وأما الشيخ الكبير ، والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام ، فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا ، واختلفوا فيما عليهما ، إذا أفطرا ، فقال قوم : عليهما الاطعام ، وقال قوم : ليس عليهما إطعام ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة وبالثاني قال مالك ألا أنه استحبه وأكثر من رأى الاطعام عليهما ، يقول مد عن كل يوم ، وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه . وسبب اختلافهم : اختلافهم في القراءة التي ذكرنا ، أعني قراءة من قرأ * ( وعلى الذين يطوقونه ) * فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول ، قال : الشيخ منهم ، ومن لم يوجب بها عملا ، جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت ، فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر ، أعني أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به ، أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر . وأما النظر في أحكام الصنف الذي لا يجوز له الفطر ، إذا أفطر ، فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجماع ، وإلى من يفطر بغير جماع ، وإلى من يفطر بأمر متفق عليه ، وإلى من يفطر بأمر مختلف فيه ، أعني بشبهة أو بغير شبهة ، وكل واحد من هذين : إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد ، أو طريق الاختيار ، أو طريق الاكراه . أما من أفطر بجماع متعمدا في رمضان : فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء ، والكفارة لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) ، فقال : هلكت يا رسول الله : قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : هل تجد ما تعتق به رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ قال : لا ، ثم جلس ، فأتي النبي ( ص ) بفرق فيه تمر ، فقال : تصدق بهذا ، فقال : أعلى أفقر مني ؟ فما

241

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست