responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 234


الجمع بينهما ، حمل حديث النهي على الكراهة ، وحديث الاحتجام على رفع الحظر ، ومن أسقطهما للتعارض ، قال بإباحة الاحتجام للصائم . وأما القئ ، فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القئ ، فليس بمفطر إلا ربيعة ، فإنه قال إنه مفطر . وجمهورهم أيضا على أن من استقاء ، فقاء ، فإنه مفطر إلا طاووس . وسبب اختلافهم : ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة ، واختلافهم أيضا في تصحيحها ، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان : أحدهما حديث أبي الدرداء أن رسول الله ( ص ) قاء ، فأفطر قال معدان : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فقلت له : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ( ص ) قاء ، فأفطر ، قال : صدق أنا صببت له وضوءه وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي والآخر حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي ، وأبو داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القئ ، وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فعليه القضاء وروي موقوفا عن ابن عمر . فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما ، قال : ليس فيه فطر أصلا ، ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ، ورجحه على حديث أبي هريرة ، أوجب الفطر من القئ بإطلاق ، ولم يفرق بين أن يستقئ ، أو لا يستقئ ، ومن جمع بين الحديثين ، وقال حديث ثوبان مجمل ، وحديث أبي هريرة مفسر ، والواجب حمل المجمل على المفسر ، فرق بين القئ ، والاستقاء ، وهو الذي عليه الجمهور .
الركن الثالث : وهو النية والنظر في النية في مواضع : منها هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط ؟ وإن كانت شرطا ، فما الذي يجزي من تعيينها ؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان ، أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف ، فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم تقع فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض النية يوجب الفطر ، وإن لم يفطر ؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها . أما كون النية شرطا في صحة الصيام ، فإنه قول الجمهور وشذ زفر ، فقال : لا يحتاج رمضان إلى نية ، ألا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا ، أو مسافرا ، فيريد الصوم . والسبب في اختلافهم :
الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى ، أو غير معقولة المعنى ؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى ، أوجب النية ، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال : قد حصل المعنى ، إذا صام ، وإن لم ينو ، لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف ، وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر ، رأى أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا وأن هذا شئ يخص هذه الأيام . وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك : فإن مالكا قال : لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ، ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان وقال أبو حنيفة : إن اعتقد

234

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست