responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 212


تختلط ماشيتهما ، وتراحا لواحد وتحلبا لواحد ، وتسرحا لواحد ، وتسقيا معا ، وتكون فحولهما مختلطة ، ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة ، والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم . وأما مالك ، فالخليطان عنده ما اشتركا في الدلو ، والحوض ، والمراح والراعي ، والفحل واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف ، أو جميعها . وسبب اختلافهم : اشتراك اسم الخلطة ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي .
الفصل الخامس : في نصاب الحبوب ، والثمار ، والقدر الواجب في ذلك وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء ، فالعشر ، وأما ما سقي بالنضح ، فنصف العشر ، لثبوت ذلك عنه ( ص ) . وأما النصاب ، فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة . فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بإجماع ، والصاع أربعة أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام . والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي ، وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق ، لشهادة أهل المدينة بذلك ، وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان ، وفي الصاع إنه ثمانية أرطال ، وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والثمار نصاب . وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص . أما العموم ، فقوله عليه الصلاة والسلام : فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر أما الخصوص ، فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . والحديثان ثابتان ، فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم قال : لا بد من النصاب وهو المشهور ومن رأى أن العموم ، والخصوص متعارضان ، إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر ، إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده ، وينسخ العموم بالخصوص ، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه ، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل ، ومن رجح العموم ، قال : لا نصاب ، ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم ، هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه ، فإن العموم فيه ظاهر ، والخصوص فيه نص ، فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا فإن التعارض بينهما موجود إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء . واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه . واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب . الثانية : في جواز تقدير النصاب في العنب ، والتمر بالخرص . الثالثة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره ، وزرعه قبل الحصاد ، والجذاذ في النصاب ، أم لا ؟

212

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست