responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 211


من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده ، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب والقدر الواجب ، أو في القدر الواجب فقط ، قالوا : إن قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية وقوله لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد ، فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة إما في الزكاة عند مالك وأصحابه : أعني في قدر الواجب وإما في الزكاة ، والنصاب معا عند الشافعي ، وأصحابه . وأما الذين لم يقولوا بالخلطة ، فقالوا :
إن الشريكين قد يقال لهما خليطان ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع إنما هو نهي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة : مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة ، فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث شياة ، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة ، قالوا : وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث ، وجب أن لا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها ، أعني أن النصاب ، والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد . وأما الذين قالوا بالخلطة ، فقالوا : إن لفظ الخلطة ، هو أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما : أنهما يتراجعان بالسوية مما يدل على أن الحق الواجب عليهما حكمه حكم رجل واحد ، وأن قوله عليه الصلاة والسلام : أنهما يتراجعان بالسوية يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين ، لان الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع ، إذ المأخوذ هو من مال الشركة . فمن اقتصر على هذا المفهوم ، ولم يقس عليه النصاب ، قال : الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد ، إذا كان لكل واحد منهما نصاب ، ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب ، قال :
نصابهما نصاب الرجل الواحد ، كما أن زكاتهما زكاة رجل واحد ، وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع على ما ذهب إليه . فأما مالك رحمه الله تعالى ، فإنه قال : معنى قوله لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة ، وشاة ، فتكون عليهما فيهما ثلاث شياه ، فإذا افترقا ، كان على كل واحد منهما شاة ، ومعنى قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة فإذا جمعوها ، كان عليهم شاة واحدة ، فعلى مذهبه النهي ، إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم نصاب . وأما الشافعي ، فقال : معنى قوله : ولا يفرق بين مجتمع أن يكون رجلان لهما أربعون شاة ، فإذا فرقا غنمهما ، لم يجب عليهما فيها زكاة ، إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك رجل واحد في الحكم . وأما القائلون بالخلطة ، فإنهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة ، فأما الشافعي ، قال : إن من شرط الخلطة أن

211

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست