responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 185


أسقطت العبادة عن الميت ، سقط شرطها الذي هو الوضوء ، ولولا أن الغسل ورد في الآثار ، لما وجب غسله . وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت ، لان فيه أن رسول الله ( ص ) قال في غسل ابنته : ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم . ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا لان المقيد يقضي على المطلق ، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس ، ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الامر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها ، فهؤلاء رجحوا الاطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع ، والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد .
المسألة الثالثة : اختلفوا في التوقيت في الغسل ، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه ، واستحبه . والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر ، أي وتر كان ، وبه قال ابن سيرين ومنهم من أوجب الثلاثة فقط ، وهو أبو حنيفة ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن الثلاثة ، ولم يحد الأكثر ، وهو الشافعي ، ومنهم من حد الأكثر في ذلك ، فقال : لا يتجاوز به السبعة ، وهو أحمد بن حنبل ، وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا : مالك بن أنس وأصحابه . وسبب الخلاف : بين من شرط التوقيت ، ومن لم يشترطه ، بل استحبه معارضة القيا س للأثر ، وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت ، لان فيه : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وفي بعض ر وآياته : أو سبعا . وأما قياس الميت على الحي في الطهارة ، فيقتضي أن لا توقيت فيها ، كما ليس في طهارة الحي توقيت . فمن رجح الأثر على النظر ، قال بالتوقيت . ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب . وأما الذين اختلفوا في التوقيت ، فسبب اختلافهم اختلاف ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية . فأما الشافعي ، فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة ، لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية ، ورأي أن ما فوق ذلك مباح ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أو أكثر من ذلك إن رأيتن وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو سبعا . وأما أبو حنيفة ، فصار في قصره الوتر على الثلاث ، لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور ، وأيضا ، فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط . وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح ، وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالماء والكافور . واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث ، هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل : لا يعاد ، وبه قال مالك ، وقيل : يعاد والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث . فقيل : يعاد الغسل عليه واحدة ، وبه قال

185

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست