responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صفة الغسل وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأول : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : الاختلاف في وضوء الميت < / فهرس الموضوعات > بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى ، فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة . وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، واختلفوا في الرجعية . فروي عن مالك أنها تغسله ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه . وقال ابن القاسم : لا تغسله ، وإن كان الطلاق رجعيا . وهو قياس قول مالك ، لأنه ليس يجوز عنده أن يراها ، وبه قال الشافعي . وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ين ر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها ؟ وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه ، فقال قوم : من غسل ميتا وجب عليه الغسل ، وقال قوم لا غسل عليه . وسبب اختلافهم : معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء ، وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : من غسل ميتا ، فليغتسل ومن حمله ، فليتوضأ خرجه أبو داود . وأما حديث أسماء ، فإنه ، لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت ، فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار ، وقالت : إني صائمة ، وإن هذا يوم شديد البرد ، فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا . وحديث أسماء في هذا صحيح ، وأما حديث أبي هريرة ، فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح ، لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له ، فإن من أنكر الشئ يحتمل أن يكون ذلك ، لأنه لم تبلغه السنة في ذلك الشئ ، وسؤال أسماء - والله أعلم - يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه - على عادته في الاحتياط ، والالتفات إلى الأثر - : لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة .
الفصل الرابع : في صفة الغسل وفي هذا الفصل مسائل :
إحداها : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه ، وتستر عورته وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي يغسل في قميصه . وسبب اختلافهم : تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين أن يكون خاصا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه ، وهو حي قال : يغسل عريانا ، إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الاجماع ، أو إلى الامر الإلهي ، لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم ، قال : الأفضل أن يغسل الميت في قميصه .
المسألة الثانية : قال أبو حنيفة : لا يوضأ الميت . وقال الشافعي يوضأ وقال مالك : إن وضئ فحسن . وسبب الخلاف في ذلك : معارضة القياس للأثر ، وذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت ، لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة ، وإذا

184

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست