responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 173


الباب الثامن في صلاة العيدين أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله ( ص ) إلا من أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل قاله أبو عمر وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله ( ص ) إما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة ، وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة . وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين ، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله ( ص ) ، واستحب الشافعي القراءة فيهما ب‌ * ( ق والقرآن المجيد ) * ، و * ( اقتربت الساعة ) * لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام . واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير ، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا من اثني عشر قولا ، إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي ، أو سماع ، فنقول : ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الاحرام قبل القراءة ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود وقال الشافعي في الأولى ثمان ، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن ، وسورة ، ثم يكبر راكعا ، ولا يرفع يديه ، فإذا قام إلى الثانية كبر ولم يرفع يديه ، وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ، ثم يكبر للركوع ، ولا يرفع فيها يديه . وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة ، وهو مروي عن ابن عباس ، والمغيرة بن شعبة وأنس ابن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وبه قال النخعي . وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة ، فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة ، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة لان العمل عنده بالمدينة كان على هذا ، وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي ، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الاحرام ، كما ليس في الخمس تكبيرة القيام ، ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره إلى أن يعد تكبيرة الاحرام في السبع ، ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك ، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر ، والعمل ، وقد عائشة ، وعن عمرو بن العاص وروي : أنه سئل أبو موسى الأشعري ، وحذيفة بن اليمان كيف كان

173

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست