responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 172


استسقى على المنبر لا أنها ليست من سننه ، كما ذهب إليه أبو حنيفة . وأجمع القائلون بأن الصلاة من سننه على الخطبة أيضا من سننه ، لورود ذلك في الأثر . قال ابن المنذر :
ثبت أن رسول الله ( ص ) صلى صلاة الاستسقاء وخطب . واختلفوا هل هي قبل الصلاة ، أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار في ذلك فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين ، وبه قال الشافعي ، ومالك . وقال الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة . قال ابن المنذر : قد روي عن النبي ( ص ) : أنه استسقى فخطب قبل الصلاة وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ، وبه نأخذ . قال القاضي : وقد خرج ذلك أبو داود من طرق . ومن ذكر الخطبة ، فإنما ذكرها - في علمي - قبل الصلاة . واتفقوا على أن القراءة فيها جهرا . واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات . وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين . وسبب الخلاف : اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين . وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس : أن رسول الله ( ص ) صلى فيها ركعتين ، كما يصلى في العيدين . واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الامام القبلة واقفا ، ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار ، واختلفوا في كيفية ذلك ، ومتى يفعل ذلك . فأما كيفية ذلك ، فالجمهور على أنه يجعل أعلاه أسفله وما على يمينه على شماله ، وما على شماله على يمينه . وقال الشافعي : بل يجعل أعلاه أسفله ، وما على يمينه منه على يساره ، وما على يساره على يمينه . وسبب الاختلاف : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد : أنه ( ص ) خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه ، وصلى ركعتين وفي بعض رواياته : قلت : أجعل الشمال على اليمين ، واليمين على الشمال ، أم أجعل أعلاه أسفله ؟ أنه قال : بل اجعل الشمال على اليمين ، واليمين على الشمال وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال : استسقى رسول الله ( ص ) ، وعليه خميصة له سوداء ، فأراد أن يأخذ بأسفلها ، فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه . وأما متى يفعل الامام ذلك ، فإن مالكا والشافعي قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة وقال أبو يوسف : يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة وروي ذلك أيضا عن مالك . وكلهم يقول : إنه إذا حول الامام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به إلا محمد بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك ، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الامام ، لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم ، وجماعة [ من ] العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال . وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله ( ص ) خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس .

172

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست