مَحْفُوظَةً .وَالْخَامِسُ : أَنْ يُنَزِّهَهُمْ عَنْ الْمَكَاسِبِ الدَّنِيئَةِ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ الْمَطَالِبِ الْخَبِيثَةِ حَتَّى لَا يُسْتَقَلَّ مِنْهُمْ مُبْتَذَلٌ وَلَا يُسْتَضَامَ مِنْهُمْ مُتَذَلِّلٌ .وَالسَّادِسُ : أَنْ يَكُفَّهُمْ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَآثِمِ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ انْتِهَاكِ الْمَحَارِمِ لِيَكُونُوا عَلَى الدِّينِ الَّذِي نَصَرُوهُ أَغْيَرَ ، وَلِلْمُنْكَرِ الَّذِي أَزَالُوهُ أَنْكَرَ ، حَتَّى لَا يَنْطَلِقَ بِدَمِهِمْ لِسَانٌ وَلَا يَشْنَأَهُمْ إنْسَانٌ .وَالسَّابِعُ : أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ التَّسَلُّطِ عَلَى الْعَامَّةِ لِشَرَفِهِمْ وَالتَّشَطُّطِ عَلَيْهِمْ لِنَسَبِهِمْ ، فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إلَى الْمَقْتِ وَالْبُغْضِ ، وَيَبْعَثُهُمْ عَلَى الْمُنَاكَرَةِ وَالْبُعْدِ ، وَيَنْدُبُهُمْ إلَى اسْتِعْطَافِ الْقُلُوبِ وَتَأْلِيفِ النُّفُوسِ لِيَكُونَ الْمَيْلُ إلَيْهِمْ أَوْفَى وَالْقُلُوبُ لَهُمْ أَصْفَى وَالثَّامِنُ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا لَهُمْ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ حَتَّى لَا يَضْعُفُوا عَنْهَا وَعَوْنًا عَلَيْهِمْ فِي أَخْذِ الْحُقُوقِ مِنْهُمْ حَتَّى لَا يُمْنَعُوا مِنْهَا لِيَصِيرُوا بِالْمَعُونَةِ فَهُمْ مُنْتَصَفِينَ وَبِالْمَعُونَةِ عَلَيْهِمْ مُنْصِفِينَ ، فَإِنَّ عَدْلَ السِّيرَةِ فِيهِ إنْصَافُهُمْ وَانْتِصَافُهُمْ .وَالتَّاسِعُ : أَنْ يَنُوبَ عَنْهُمْ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِمْ الْعَامَّةِ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمْ حَتَّى يُقَسَّمَ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ .وَالْعَاشِرُ : أَنْ يَمْنَعَ أَيَامَاهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ لِشَرَفِهِنَّ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ صِيَانَةً لِأَنْسَابِهِنَّ وَتَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِنَّ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ أَوْ يُنْكِحَهُنَّ غَيْرَ الْكُفَاةِ .وَالْحَادِيَ عَشَرَ أَنْ يَقُومَ ذَوِي الْهَفَوَاتِ مِنْهُمْ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ بِمَا لَا يَبْلُغُ بِهِ حَدًّا وَلَا يَنْهَرُ بِهِ دَمًا ، وَيُقِيلُ ذُو الْهَيْئَةِ مِنْهُمْ عَثْرَتَهُ ، وَيَغْفِرُ بَعْدَ الْوَعْظِ زَلَّتَهُ .وَالثَّانِيَ عَشَرَ : مُرَاعَاةُ وُقُوفِهِمْ بِحِفْظِ أُصُولِهَا وَتَنْمِيَةِ فُرُوعِهَا ، وَإِذَا لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ جِبَايَتُهَا رَاعَى الْجُبَاةَ لَهَا فِيمَا أَخَذُوهُ وَرَاعَى قِسْمَتَهَا إذَا قَسَّمُوهُ وَمَيَّزَ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا إذَا خُصَّتْ وَرَاعَى أَوْصَافَهُمْ فِيهَا إذَا شُرِطَتْ حَتَّى لَا يَخْرُجَ مِنْهُمْ مُسْتَحِقٌّ وَلَا يَدْخُلَ فِيهَا غَيْرُ مُحِقٍّ .( فَصْلٌ ) وَأَمَّا النِّقَابَةُ الْعَامَّةُ فَعُمُومُهَا أَنْ يُرَدَّ إلَيْهِ فِي النِّقَابَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ مَا قَدَّمْنَا مِنْ حُقُوقِ النَّظَرِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا تَنَازَعُوا فِيهِ .وَالثَّانِي : الْوِلَايَةُ عَلَى أَيْتَامِهِمْ فِيمَا مَلَكُوهُ .وَالثَّالِثُ : إقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ فِيمَا ارْتَكَبُوهُ .وَالرَّابِعُ : تَزْوِيجُ الْأَيَامَى اللَّاتِي لَا يَتَعَيَّنُ أَوْلِيَاؤُهُنَّ أَوْ قَدْ تَعَيَّنُوا فَعَضَلُوهُنَّ .وَالْخَامِسُ : إيقَاعُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ عَتَهَ مِنْهُمْ أَوْ سَفِهَ ، وَفَكُّهُ إذَا أَفَاقَ وَرَشَدَ ، فَيَصِيرُ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ عَامَّةَ النِّقَابَةِ ، فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ فِي صِحَّةِ نِقَابَتِهِ وَعَقْدِ وِلَايَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ لِيَصِحَّ حُكْمُهُ وَيَنْفُذَ قَضَاؤُهُ فَإِذَا انْعَقَدَتْ وِلَايَتُهُ لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ صَرْفَ الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِ أَوْ لَا يَتَضَمَّنُ فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ مُطْلَقَةَ الْعُمُومِ لَا تَتَضَمَّنُ صَرْفَ الْقَاضِي عَنْ النَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ تَقْلِيدُ النَّقِيبِ لِلنَّظَرِ فِي أَحْكَامِهِمْ مُوجِبًا لِصَرْفِ الْقَاضِي عَنْهَا جَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّقِيبِ وَالْقَاضِي النَّظَرُ فِي أَحْكَامِهِمْ ،