responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 234


وَلَا عُلْيَا بِسُفْلَى وَلَا ضِرْسٌ بِسِنٍّ وَلَا ثَنِيَّةٌ بِرُبَاعِيَّةٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِسِنِّ مَنْ قَدْ ثُغِرَ سِنُّ مَنْ لَمْ يَثْغَرْ ؛ وَلَا تُؤْخَذُ يَدٌ سَلِيمَةٌ بِيَدٍ شَلَّاءَ وَلَا بِلِسَانٍ أَخْرَسَ ، وَتُؤْخَذُ الْيَدُ الْكَاتِبَةُ وَالصَّانِعَةُ بِيَدِ مَنْ لَيْسَ بِكَاتِبٍ وَلَا صَانِعٍ .
وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَتُؤْخَذُ النَّجْلَاءُ بِالْحَوْلَاءِ وَالْعَشْوَاءِ ، وَلَا تُؤْخَذُ الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ وَالْيَدُ الشَّلَّاءُ إلَّا بِمِثْلِهَا ، وَيُقَادُ الْأَنْفُ الَّذِي يَشُمُّ بِالْأَنْفِ الْأَخْشَمِ ، وَأُذُنُ السَّمِيعِ بِأُذُنِ الْأَصَمِّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَيُقَادُ مِنْ الْعَرَبِيِّ بِالْعَجَمِيِّ ، وَمِنْ الشَّرِيفِ بِالدَّنِيءِ .
فَإِنَّ عُفِيَ عَنْ الْقَوَدِ بِهَذِهِ الْأَطْرَافِ إلَى الدِّيَةِ فَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ؛ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ وَهُوَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ أَنَامِلِ الْأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ إلَّا أُنْمُلَةَ الْإِبْهَامِ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَدِيَةُ الْيَدَيْنِ كَالرِّجْلَيْنِ إلَّا فِي أَنَامِلِهِمَا فَيَكُونُ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ .
وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلَا فَضْلَ لِعَيْنِ الْأَعْوَرِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَأَوْجَبَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ جَمِيعَ الدِّيَةِ .
وَفِي الْجُفُونِ الْأَرْبَعِ جَمِيعُ الدِّيَةِ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَلَا فَضْلَ لِسِنٍّ عَلَى ضِرْسٍ وَلَا لِثَنِيَّةٍ عَلَى نَاجِذٍ ، وَفِي إذْهَابِ السَّمْعِ الدِّيَةُ ، فَإِنْ قَطَعَ أُذُنَيْهِ فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ أَنْفَهُ فَأَذْهَبَ شَمَّهُ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ ، وَفِي إذْهَابِ الْكَلَامِ الدِّيَةُ فَإِنْ قَطَعَ لِسَانَهُ فَأَذْهَبَ كَلَامَهُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَفِي إذْهَابِ الْعَقْلِ الدِّيَةُ .
وَفِي إذْهَابِ الذَّكَرِ الدِّيَةُ ؛ وَذَكَرُ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ وَغَيْرِهِمَا سَوَاءٌ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ حُكُومَةٌ ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ؛ وَفِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ وَقِيلَ دِيَةٌ .
وَأَمَّا الشِّجَاجُ ، فَأَوَّلُهَا الْخَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ ، وَلَا قَوَدَ فِيهَا ، وَلَا دِيَةَ ، وَفِيهَا حُكُومَةٌ .
ثُمَّ الدَّامِيَةُ ، وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي الْجِلْدِ وَأَدَمَتْ وَفِيهَا حُكُومَةٌ ، ثُمَّ الدَّامِغَةُ ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ خَرَجَ دِمَاؤُهَا مِنْ قَطْعِ الْجِلْدِ كَالدَّامِغَةِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ .
ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ وَأَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ .
ثُمَّ الْبَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ وَفِيهَا حُكُومَةٌ .
ثُمَّ السِّمْحَاقُ ، وَهِيَ الَّتِي قَطَعَتْ جَمِيعَ اللَّحْمِ بَعْدَ الْجِلْدِ وَأَبْقَتْ عَلَى عَظْمِ الرَّأْسِ غِشَاوَةً رَقِيقَةً وَفِيهَا حُكُومَةُ وَحُكُومَاتُ هَذِهِ الشِّجَاجِ تَزِيدُ عَلَى حَسَبِ

234

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست