الْخَاصَّةُ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ الْجَارِي فِيهِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ التَّقْلِيدُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى اسْتِبَانَةِ غَيْرِهِ فِيهِ ، وَلَا يَصِحُّ إذَا كَانَ التَّقْلِيدُ عَامًّا مُتَعَدِّيًا ؛ فَإِذَا صَحَّ التَّقْلِيدُ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ ، وَكَانَ الْعَمَلُ قَبْلَهُ خَالِيًا مِنْ نَاظِرٍ تَفَرَّدَ هَذَا الْمُوَلِّي بِالنَّظَرِ وَاسْتَحَقَّ جَارِيَهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعَمَلِ نَاظِرٌ قَبْلَ تَقْلِيدِهِ نَظَرَ فِي الْعَمَلِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ كَانَ تَقْلِيدُهُ الثَّانِيَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصِحُّ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ رُوعِيَ الْعُرْفُ الْجَارِي فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِالِاشْتِرَاكِ فِيهِ كَانَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالِاشْتِرَاكِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ تَقْلِيدُ الثَّانِي عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَكَانَا عَامِلَيْنِ عَلَيْهِ وَنَاظِرَيْنِ فِيهِ ، فَإِنْ قُلِّدَ عَلَيْهِ مُشْرِفٌ كَانَ الْعَامِلُ مُبَاشِرًا لِلْعَمَلِ ، وَكَانَ الْمُشْرِفُ مُسْتَوْفِيًا لَهُ يَمْنَعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَوْ نُقْصَانٍ مِنْهُ أَوْ تَفَرُّدٍ بِهِ وَحُكْمُ الْمُشْرِفِ يُخَالِفُ حُكْمَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَمَلِ دُونَ الْمُشْرِفِ ، وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ دُونَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ .وَالثَّانِي : أَنَّ لِلْمُشْرِفِ مَنْعَ الْعَامِلِ مِمَّا أَفْسَدَ فِيهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبَرِيدِ .وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْمُشْرِفَ لَا يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ بِمَا فَعَلَهُ الْعَامِلُ مِنْ صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ إذَا انْتَهَى إلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ صَاحِبَ الْبَرِيدِ الْإِخْبَارُ بِمَا فَعَلَهُ الْعَامِلُ مِنْ صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْمُشْرِفِ اسْتِعْدَاءٌ وَخَبَرَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ إنْهَاءٌ .وَالْفَرْقُ بَيْنَ خَبَرِ الْإِنْهَاءِ وَخَبَرِ الِاسْتِعْدَاءِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ خَبَرَ الْإِنْهَاءِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ ، وَخَبَرَ الِاسْتِعْدَاءِ مُخْتَصٌّ بِالْفَاسِدِ دُونَ الصَّحِيحِ .وَالثَّانِي : أَنَّ خَبَرَ الْإِنْهَاءِ فِيمَا رَجَعَ عَنْهُ الْعَامِلُ وَفِيمَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ ، وَخَبَرُ الِاسْتِعْدَاءِ مُخْتَصٌّ بِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ دُونَ مَا رَجَعَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَنْكَرَ الْعَامِلُ اسْتِعْدَاءَ الْمُشْرِفِ أَوْ إنْهَاءَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْبُولًا عَلَيْهِ حَتَّى يُبَرْهِنَ عَنْهُ ، فَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الْإِنْهَاءِ وَالِاسْتِعْدَاءِ صَارَا شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ إذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ .وَإِذَا طُولِبَ الْعَامِلُ بِرَفْعِ الْحِسَابِ فِيمَا تَوَلَّاهُ لَزِمَهُ رَفْعُهُ فِي عِمَالَةِ الْخَرَاجِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ رَفْعُهُ فِي عِمَالَةِ الْعُشْرِ ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَ الْخَرَاجِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ وَمَصْرِفَ الْعُشْرِ إلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ يُؤْخَذُ بِرَفْعِ الْحِسَابِ فِي الْمَالَيْنِ ؛ لِاشْتِرَاكِ مَصْرِفِهِمَا عِنْدَهُ وَإِذَا ادَّعَى عَامِلُ