responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 196


الْإِقْطَاعِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ .
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَيُبْطِلَ الْإِقْطَاعَ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَعُودَ إلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ ذُرِّيَّةٌ دَخَلُوا فِي إعْطَاءِ الذَّرَارِيِّ لَا فِي أَرْزَاقِ الْجُنْدِ فَكَانَ مَا يُعْطُونَهُ سَبَبًا لَا إقْطَاعًا .
وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يُحْدِثَ بِهِ زَمَانَةً فَيَكُونَ بَاقِي الْحَيَاةِ مَفْقُودَ الصِّحَّةِ فَفِي بَقَاءِ إقْطَاعِهِ بَعْدَ زَمَانَتِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ بَاقٍ عَلَيْهِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ إذَا قِيلَ : إنَّ رِزْقَهُ بِالزَّمَانَةِ قَدْ سَقَطَ فَهَذَا حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إذَا قُدِّرَ الْإِقْطَاعُ فِيهِ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مِنْ أَقْسَامِهِ أَنْ يَسْتَقْطِعَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ لِعَقِبِهِ وَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهَذَا إقْطَاعٌ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِهَذَا الْإِقْطَاعِ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ إلَى الْأَمْلَاكِ الْمَوْرُوثَةِ .
وَإِذَا بَطَلَ كَانَ مَا اجْتَبَاهُ مِنْهُ مَأْذُونًا فِيهِ عَنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَبْرَأُ أَهْلُ الْخَرَاجِ بِقَبْضِهِ وَحُسِبَ مِنْ جُمْلَةِ رِزْقِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَدَّ الزِّيَادَةَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِالْبَاقِي ، وَأَظْهَرَ السُّلْطَانُ فَسَادَ الْإِطْلَاعِ حَتَّى يُمْنَعَ مِنْ الْقَبْضِ وَيُمْنَعَ أَهْلُ الْخَرَاجِ مِنْ الدَّفْعِ ؛ فَإِنْ دَفَعُوهُ بَعْدَ إظْهَارِ ذَلِكَ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَسْتَقْطِعَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَفِي صِحَّةِ الْإِقْطَاعِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ صَحِيحٌ إذْ قِيلَ إنَّ حُدُوثَ زَمَانَتِهِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ رِزْقِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ بَاطِلٌ إذْ قِيلَ : إنَّ حُدُوثَ زَمَانَتِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ رِزْقِهِ .
وَإِذَا صَحَّ الْإِقْطَاعُ فَأَرَادَ السُّلْطَانُ اسْتِرْجَاعَهُ مِنْ مَقْطَعِهِ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَيَعُودُ رِزْقُهُ إلَى دِيوَانِ الْعَطَايَا ، فَأَمَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَنْظُرُ ، فَإِنْ حَلَّ رِزْقُهُ فِيهَا قَبْلَ حُلُولِ خَرَاجِهَا لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهُ فِي سَنَتِهِ لِاسْتِحْقَاقِ خَرَاجِهَا فِي رِزْقِهِ ، وَإِنْ حَلَّ خَرَاجُهَا قَبْلَ حُلُولِ رِزْقِهِ جَازَ اسْتِرْجَاعُهُ مِنْهُ لِأَنَّ تَعْجِيلَ الْمُؤَجَّلِ ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا لَيْسَ بِلَازِمٍ .
وَأَمَّا أَرْزَاقُ مَا عَدَا الْجَيْشَ إذَا أَقْطَعُوا بِهَا مَالَ الْخَرَاجِ فَيُقْسَمُونَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ .
أَحَدُهَا : مَنْ يُرْتَزَقُ عَلَى عَمَلٍ غَيْرِ مُسْتَدِيمٍ كَعُمَّالِ الْمَصَالِحِ وَجُبَاةِ الْخَرَاجِ فَالْإِقْطَاعُ بِأَرْزَاقِهِمْ لَا يَصِحُّ ، وَيَكُونُ مَا حَصَلَ لَهُمْ بِهَا مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ تَسَبُّبًا وَحَوَالَةً بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الرِّزْقِ وَحُلُولِ الْخَرَاجِ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَنْ يُرْزَقُ عَلَى عَمَلٍ مُسْتَدِيمٍ وَيَجْرِي رِزْقُهُ مَجْرَى الْجَعَالَةِ وَهُمْ النَّاظِرُونَ فِي أَعْمَاقِ الْبِرِّ الَّتِي يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِهَا إذَا ارْتَزَقُوا عَلَيْهَا كَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْأَئِمَّةِ فَيَكُونُ جَعْلُ الْخَرَاجِ لَهُمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ تَسَبُّبًا بِهِ وَحَوَالَةً عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ إقْطَاعًا .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ يُرْتَزَقُ عَلَى عَمَلٍ مُسْتَدِيمٍ وَيَجْرِي رِزْقُهُ مَجْرَى الْإِجَارَةِ ، وَهُوَ مَنْ لَا يَصِحُّ

196

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : علي بن محمد البغدادي الماوردي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست