فَيُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ : سَهْمٌ مِنْهَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَيَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ فَذَهَبَ مَنْ يَقُولُ بِمِيرَاثِ الْأَنْبِيَاءِ إلَى أَنَّهُ مَوْرُوثٌ عَنْهُ مَصْرُوفٌ إلَى وَرَثَتِهِ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يَكُونُ مِلْكًا لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْأُمَّةِ مَقَامَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِهِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَصْرُوفًا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَأَرْزَاقِ الْجَيْشِ وَإِعْدَادِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَالْقَنَاطِرِ وَأَرْزَاقِ الْقَضَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ وَالسَّهْمُ الثَّانِي سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى زَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ مِنْهُ الْيَوْمَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ حَقَّهُمْ فِيهِ ثَابِتٌ ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَا عَبْدِ مَنَافٍ خَاصَّةً لَا حَقَّ فِيهِ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ كُلِّهَا يُسَوَّى فِيهِ بَيْنَ صِغَارِهِمْ وَكِبَارِهِمْ وَأَغْنِيَائِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ ، وَيُفَضَّلُ فِيهِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّهُمْ أَعْطَوْهُ بِاسْمِ الْقَرَابَةِ ، وَلَا حَقَّ فِيهِ لِمَوَالِيهِمْ وَلَا لِأَوْلَادِ بَنَاتِهِمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حُصُولِ الْمَالِ وَقَبْلَ قَسْمِهِ كَانَ سَهْمُهُ مِنْهُ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ وَالسَّهْمُ الثَّالِثُ لِلْيَتَامَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ .وَالْيُتْمُ : مَوْتُ الْأَبِ مَعَ الصِّغَرِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ؛ فَإِذَا بَلَغَا زَالَ اسْمُ الْيُتْمِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : * ( لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ) * .وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ لِلْمَسَاكِينِ وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ ، لِأَنَّ مَسَاكِينَ الْفَيْءِ يَتَمَيَّزُونَ عَنْ مَسَاكِينِ الصَّدَقَاتِ لِاخْتِلَافِ مَصْرِفِهِمَا وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ : لِبَنِي السَّبِيلِ ، وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ، وَسَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ ابْتَدَأَ بِالسَّفَرِ أَوْ كَانَ مُجْتَازًا ، فَهَذَا حُكْمُ الْخُمُسِ فِي قَسْمِهِ وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لِلْجَيْشِ خَاصَّةً لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ لِيَكُونَ مُعَدًّا لِأَرْزَاقِهِمْ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ مَصْرُوفٌ فِي الْمَصَالِحِ الَّتِي مِنْهَا أَرْزَاقُ الْجَيْشِ وَمَا لَا غِنَى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْهُ .وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ الْفَيْءُ فِي أَهْلِ الصَّدَقَاتِ ، وَلَا تُصْرَفُ الصَّدَقَاتُ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ وَيُصْرَفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ فِي أَهْلِهِ وَأَهْلِ الصَّدَقَةِ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مِنْ حُمَاةِ الْبَيْضَةِ وَأَهْلُ الْفَيْءِ هُمْ ذَوُو الْهِجْرَةِ الذَّابُّونَ عَنْ الْبَيْضَةِ وَالْمَانِعُونَ عَنْ الْحَرِيمِ وَالْمُجَاهِدُونَ لِلْعَدُوِّ ، وَكَانَ اسْمُ الْهِجْرَةِ لَا يَنْطَلِقُ إلَّا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ وَطَنِهِ إلَى الْمَدِينَةِ لِطَلَبِ الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ بِأَسْرِهَا تُدْعَى الْبَرَرَةُ ، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ هَاجَرَ بَعْضُهَا تُدْعَى الْخِيرَةُ ، فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ بَرَرَةٌ وَخِيرَةٌ ، ثُمَّ سَقَطَ حُكْمُ الْهِجْرَةِ بَعْدَ