ثُمَّ السَّهْمُ الثَّالِثُ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ صِنْفَانِ : أَحَدُهُمَا : الْمُقِيمُونَ بِأَخْذِهَا وَجِبَايَتِهَا .وَالثَّانِي : الْمُقِيمُونَ بِقِسْمَتِهَا وَتَفْرِيقِهَا مِنْ أَمِينٍ وَمُبَاشِرٍ مَتْبُوعٍ وَتَابِعٍ ، جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى أُجُورَهُمْ فِي مَالِ الزَّكَاةِ لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ سِوَاهَا ، فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ قَدْرَ أُجُورِ أَمْثَالِهِمْ ؛ فَإِنْ كَانَ سَهْمُهُمْ مِنْهَا أَكْثَرَ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى بَاقِي السِّهَامِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ تُمِّمَتْ أُجُورُهُمْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَمِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ .وَالسَّهْمُ الرَّابِعُ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِلْكَفِّ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَصِنْفٌ يَتَأَلَّفُهُمْ لِرَغْبَتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَصِنْفٌ لِتَرْغِيبِ قَوْمِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ مُسْلِمًا جَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُشْرِكًا عَدَلَ بِهِ عَنْ مَالِ الزَّكَاةِ إلَى سَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنْ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ .وَالسَّهْمُ الْخَامِسُ سَهْمُ الرِّقَابِ ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ مَصْرُوفٌ فِي الْمُكَاتَبِينَ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يُعْتَقُونَ بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ يُصْرَفُ فِي شِرَاءِ عَبِيدٍ يُعْتَقُونَ .وَالسَّهْمُ السَّادِسُ : لِلْغَارِمِينَ ، وَهُمْ صِنْفَانِ : صِنْفٌ مِنْهُمْ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ أَنْفُسِهِمْ فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ دُونَ الْغِنَى مَا يَقْضُونَ بِهِ دُيُونَهُمْ ، وَصِنْفٌ مِنْهُمْ اسْتَدَانُوا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَيُدْفَعُ إلَيْهِمْ مَعَ الْفَقْرِ وَالْغِنَى قَدْرَ دُيُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ .وَالسَّهْمُ السَّابِعُ سَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ الْغُزَاةُ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ قَدْرُ حَاجَتِهِمْ فِي جِهَادِهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا يُرَابِطُونَ فِي الثَّغْرِ دُفِعَ إلَيْهِمْ نَفَقَةُ ذَهَابِهِمْ وَمَا أَمْكَنَ مِنْ نَفَقَاتِ مَقَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا يَعُودُونَ إذَا جَاهَدُوا أُعْطُوا نَفَقَةَ ذَهَابِهِمْ وَعَوْدِهِمْ .وَالسَّهْمُ الثَّامِنُ سَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَفَقَةَ سَفَرِهِمْ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ قَدْرُ كِفَايَتِهِمْ فِي سَفَرِهِمْ وَسَوَاءٌ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُبْتَدِئًا بِالسَّفَرِ أَوْ مُجْتَازًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَدْفَعُهُ إلَى الْمُجْتَازِ دُونَ الْمُبْتَدِئِ بِالسَّفَرِ .وَإِذَا قُسِمَتْ الزَّكَاةُ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ بَعْدَهَا مِنْ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ وَفْقَ كِفَايَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ ، فَقَدْ خَرَجُوا بِمَا أَخَذُوهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَحَرُمَ عَلَيْهِمْ التَّعَرُّضُ لَهَا .وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مُقَصِّرَةً عَنْ كِفَايَتِهِمْ فَلَا يُخْرَجُونَ مِنْ أَهْلِهَا وَيُحَالُونَ بِبَاقِي كِفَايَتِهِمْ عَلَى غَيْرِهَا .وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ