وَالثَّانِي : رَحْمَةٌ لَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ طَلْحَةَ .وَالثَّالِثُ : تَثْبِيتٌ لَهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ .وَالرَّابِعُ : أَمْنٌ لَهُمْ وَهُوَ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ إنْ لَمْ يَسْأَلْ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ إذَا سُئِلَ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : مُسْتَحَبٌّ ، وَالثَّانِي مُسْتَحَقٌّ .وَإِذَا كَتَمَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ وَأَخْفَاهَا عَنْ الْعَامِلِ مَعَ عَدْلِهِ أَخَذَهَا الْعَامِلُ مِنْهُ إذَا ظَهَرَ عَلَيْهَا وَنَظَرَ فِي سَبَبِ إخْفَائِهَا ، فَإِنْ كَانَ لِيَتَوَلَّى إخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يُعَزِّرْهُ ، وَإِنْ أَخْفَاهَا لِيَغُلَّهَا وَيَمْنَعَ حَقَّ اللَّهِ عَزَّرَهُ وَلَمْ يُغَرِّمْهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا وَقَالَ مَالِكٌ يَأْخُذُ مِنْهُ شَطْرَ مَالِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : * ( مَنْ غَلَّ صَدَقَةً فَأَنَا آخُذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا نَصِيبٌ ) * .وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : * ( لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ) * مَا يَصْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ مِنْ الْإِيجَابِ إلَى الزَّجْرِ وَالْإِرْهَابِ كَمَا قَالَ : * ( مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ) * وَإِنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ وَإِذَا كَانَ الْعَامِلُ جَائِرًا فِي الصَّدَقَةِ عَادِلًا فِي قِسْمَتِهَا جَازَ كَتْمُهَا وَأَجْزَأَ دَفْعُهَا إلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ عَادِلًا فِي أَخْذِهَا جَائِرًا فِي قِسْمَتِهَا وَجَبَ كِتْمَانُهَا مِنْهُ وَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهِ ؛ فَإِنْ أَخَذَهَا طَوْعًا أَوْ جَبْرًا لَمْ يُجْزِهِمْ عَنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَزِمَهُمْ إخْرَاجُهَا بِأَنْفُسِهِمْ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا مِنْ أَهْلِ السَّهْمَانِ وَقَالَ مَالِكٌ يُجْزِئُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إعَادَتُهَا .وَإِذَا أَقَرَّ عَامِلُ الصَّدَقَاتِ بِقَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا قُبِلَ قَوْلُهُ وَقْتَ وِلَايَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ أَوْ مِنْ عُمَّالِ التَّنْفِيذِ وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَجْهَانِ تَخْرِيجًا مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي دَفْعِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ إلَيْهِ ، هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ ؟ فَإِنْ قِيلَ مُسْتَحَبٌّ قَبْلَ قَوْلِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ ، وَإِنْ قِيلَ مُسْتَحَقٌّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا بِقَبْضِهَا وَإِنْ كَانَ عَدْلًا وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ إخْرَاجَهَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَ تَأْخِيرِ الْعَامِلِ عَنْهُ بَعْدَ إمْكَانِ أَدَائِهَا قُبِلَ قَوْلُهُ وَأَحْلَفَهُ الْعَامِلُ إنْ اتَّهَمَهُ .وَفِي اسْتِحْقَاقِ هَذِهِ الْيَمِينِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مُسْتَحِقُّهُ إنْ نَكَلَ عَنْهَا أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي اسْتِظْهَارًا إنْ نَكَلَ عَنْهَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ ، وَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ مَعَ حُضُورِ الْعَامِلِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ إنْ قِيلَ : إنَّ دَفْعَهَا إلَى الْعَامِلِ مُسْتَحَقٌّ وَقُبِلَ قَوْلُهُ إنْ قِيلَ : إنَّهُ مُسْتَحَبٌّ