رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة ، كان علينا . متابعته والايتساء به ، والتخصيص لا يعلم في ألا بدليل . ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم ، فصلوا معه ، فعلم أن هذا التأويل فاسد ، والله أعلم . وقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي " وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في " سننه " بقوله " باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك " : واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في " نيل الأوطار " ( 4 / 43 ) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض طرق الحديث : " إن أخاكم قد مات بغير أرضكم ، فقوما فصلوا عليه " وسندها على شرط الشيخين . ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب . ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم . فقابل هذا . بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لا سيما إذا كان له ذكر وصيت ، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام " ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر ، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي في الله عنهم . 60 - وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين [1] لقول الله تبارك وتعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) . [ سورة التوبة : 84 ] . وسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال :
[1] هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها ، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق ! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ) ، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان .