1 - أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد 2 - وقال ، أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به ، وليس ذلك لغيره . 3 - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه ، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب ، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة . وهذا له موضع والله أعلم . والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد ، وأصححها هذا التفصيل قلت : واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في " معالم السنن " ما نصه : قلت : النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته . " إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه : إلا أنه كان بين ظهراني أهل ، الكفر ، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه ، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به . فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب . فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان ، وقد قضى حقه في الصلاة عليه ، فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه ، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة . فإذا ، صولوا عليه استقبلوا القبلة ، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة . وقد ذهب بعض العلماء العلماء إلى كراهة الميت الغائب ، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا ج ا بهذا الفعل ، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي . لما روي : في بعض الأخبار " أنه " قد سويت له أعلام الأرض ، حتى كان يبصر مكانه " [1] وهذا تأويل فاسد لأن
[1] وذكر النووي في " المجموع " ( 5 / 253 ) أن هذا الخبر من الخيالات ! ثم ذكر حديث العلاء بن زيد ل في طي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ، حتى ذهب فصلى على معاوية في تبوك وقال أنه حديث ضعيف ضعفة الحافظ منهم البخاري والبيهقي .