صحيح على شرط مسلم ، وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه . 3 - عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره : فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته " . رواه أبو داود ( 2 / 85 ) والنسائي ( 1 / 278 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى ، وقد تقدم . 4 - عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا فلا : قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال : . أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [ في الدنيا والآخرة ، إقرؤوا إن شئتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ] ، فمن توفي وعليه دين [ ولم يترك وفاء ] فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته " . أخرجه البخاري ( 4 / 376 - 9 / 425 ) ومسلم ( 5 / 62 ) والنسائي ( 1 / 379 ) وابن ماجة ( 2 / 77 ) والطيالسي ( 2338 ) وأحمد ( 2 / 399 و 453 ) ، والسياق المسلم ، والزيادتان للبخاري ، ولأحمد الأولى منهما . وأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي ( 3 / 178 ) وصححه ، والدارمي ( 2 / 263 ) والطيالسي ( 2524 ) وأحمد ( 2 / 287 ، 318 ، 334 ، 335 ، 356 ، 399 ، 450 ، 464 ، 527 ) بنحوه ، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بألفاظ متقاربة . ( 8 / 420 و 12 / 7 ، 22 ، 40 ) من طرق كثيرة عن أبي هريرة . وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث : " سمعت أبا الوليد - يعني الطيالسي - يقول : بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين "