" شهدت جنازة في بني سلمة ، فقمت ، فقال لي نافع بن جبير : اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت ، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس " . أخرجه الشافعي وأحمد ( 627 ) والطحاوي ( 1 / 282 ) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو . الرابع : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك ، وأمر هم بالقعود " . الخامس : من طريق إسماعيل بن مسعود ( 1 ) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال : " شهدت جنازة بالعراق ، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " ( 2 ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 282 ) بسند حسن . 56 - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . وهو حديث صحيح ، كما تقدم بيانه في المسألة ( 31 ) .
( 1 ) وقع في الأصل " إسماعيل بن الحكم بن مسعود " والصواب ما أثبت ، وكأنه انقلب على الطابع ، أو بعض النساخ . ( 2 ) قلت : هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي ، وأنه منسوخ ، فقول صديق حسن خان في " الروضة " ( 1 / 176 ) بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت : " وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ " . فهذا خطأ بين ، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين ، والظاهر أنه لم يقف عليهما .