52 - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله صلى الله عليه وسلم : " الراكب يسير خلف الجنازة . . " . وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة ( 50 ) . لكن الأفضل المشي ، لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها ، فلما انصرف أتي بدابة فركب ، فقيل له ؟ فقال : إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت " . أخرجه أبو داود ( 2 / 64 - 65 ) والحاكم ( 1 / 355 ) والبيهقي ( 4 / 23 ) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 53 - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز ، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا ، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ( ونحن شهود ) ، ( وفي رواية : خرج على جنازة ابن الدحداح ( ماشيا ) ) ، ثم أتي بفرس عري ، فعقله رجل فر كبه ( حين انصراف ) ، فجعل يتوقص به ( 1 ) ، ونحن نتبعه نسعى خلفه ، ( وفي رواية : حوله ) قال : فقال رجل من القوم : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح " . أخرجه مسلم ( 2 / 60 - 61 ) والسياق له ، وأبو داود ( 2 / 65 ) والنسائي ( 1 / 284 ) والترمذي ( 2 / 138 ) وصححه ، والبيهقي ( 4 / 22 - 23 ) والطيالسي ( 760 - 761 ) وأحمد ( 5 / 98 - 99 ، 102 ) من طرق عن سماك بن حرب عنه .