responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 6


" كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت ، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ، وليس يرثي إلا ابنة لي ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال : لا . قال : قلت : بشطر مالي ؟ قال : لا . قلت : فثلث مالي ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك يا سعد ! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ( وقال بيده ) ، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها ، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك .
( قال : فكان بعد الثلث جائزا ) " .
أخرجه أحمد ( 1524 ) والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن .
وقال ابن عباس رضي الله عنه :
" وددت أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الثلث كثير " .
أخرجه أحمد ( 2029 ، 076 2 ) والشيخان والبيهقي ( 6 / 269 ) وغيرهم .
8 - ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين ، فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوسق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه ، في قول الله تبارك تعالي ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذا لمن الآثمين . فإن عثر على أنهما استحقا إثما ( 1 ) فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان .


( 1 ) أي فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان في الشهادة ، أو بالخيانة وكتمان شئ من التركة في حالة ائتمانهما عليها فالواجب ، أو فالذي يعمل لاحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له ، الذين استحق ذك الاثم بالاجرام عليهم ، والخيانة لهم . كذا في " تفسير المنار " ، وراجع تمام البحث فيه ( 7 / 222 ) .

6

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست