وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : " من مات وعليه دين ، فليس ثم دينار ولا درهم ، ولكنها الحسنات والسيئات " . أخرجه الحاكم ( 2 / 27 ) والسياق له وابن ماجة وأحمد ( 2 / 70 - 82 ) من طريقين عن ابن عمر ، والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي ، والثاني حسن كما قال المنذري ( 3 / 34 ) ، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : " الدين دينان ، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه ، فذاك الذي يؤخذ من حسناته ، ليس يومئذ دينار ولا درهم [1] " . وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " لما حضر أحد ، دعاني أبي من الليل ، فقال : ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب صلى الله عليه وسلم ، وإني لا أترك بعدي أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن علي دينا فاقض ، واستوص بإخوتك خيرا . فأصبحنا ، فكان أول قتيل . . " الحديث . أخرجه البخاري . 5 - ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " . قال ابن عمر : " ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي " . رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم . 6 - ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه ، لقوله تبارك وتعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) . ( البقرة : 180 ) . 7 - وله أن يوصي بالثلث من ماله ، ولا يجوز الزيادة عليه ، بل الأفضل أن ينقض منه لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :
[1] وهو حديث صحيح بما قبله ، وبحديث عائشة التي في آخر المسألة ( 17 ) .