responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 59


واما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر ففيه نظر عندي ، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه ، عليه ، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا ، أو حقيرا ، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك ! ؟
36 - فإن ضاق الكفن عن ذلك ، ولم يتيسر السابغ ، ستر به رأسه وما طال من جسده ، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الإذخر أو غيره من الحشيش ، وفيه حديثان :
الأول : عن خباب بن الأرت في قصة مصعب وقوله في نمرته :
" ضعوها مما يلي رأسه ( وفي رواية : غطوا بها رأسه ) واجعلوا على رجليه الإذخر " متفق عليه ، وتقدم بتمامه في المسألة ( 34 ) ، ( ص 57 ) الثاني : عن حارثة بن مضرب قال :
" دخلت على خباب وقد اكتوى ( في بطنه ) سبعا ، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يتمنين أحدكم الموت " لتمنيته . ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما ، وإن في جانب بيتي الان لأربعين ألف درهم ! ثم أتى بكفنه ، فلما رآه بكى وقال : ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء ، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه ، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه ، وجعل على قدميه الإذخر " أخرجه أحمد ( 6 / 395 ) بهذا التمام ، وإسناده صحيح ، والترمذي دون قوله : ثم أتى بكفنه . . " وقال :
" حديث حسن صحيح " .
وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن نمي الموت .
وله شاهد من حديث أنس ، نذكره إن شاء الله في المسألة التالية .
37 - وإذا قلت الأكفان ، وكثرت الموتى ، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال :
" لما كان يوم أحد ، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب ، وقد جدع ومثل

59

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست