" المنتقي " ( 260 ) والترمذي ( 357 ) وصححه والنسائي ( 1 / 269 ) والبيهقي ( 3 / 401 ) وأحمد ( 6 / 695 ) والرواية الثانية له وللترمذي . وروى منه أبو داود ( 2 / 14 ، 62 ) قوله في مصعب : " قتل يوم أجد . . . الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره . 35 - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( إن استطاع ) " . أخرجه مسلم ( 3 / 50 ) وابن الجارود ( 268 ) وأبو داود ( 2 / 62 ) وأحمد ( 3 / 295 ، 329 ) وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 2 / 133 ) وابن ماجة من حديث أبي قتادة ، وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت : بل هو حديث صحيح ، فإن إسناده عن جابر صحيح ( 1 ) ، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة ؟ وعزاه صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( ( 1 / 164 ) لمسلم فوهم . والزيادة لأحمد في رواية له . قال العلماء : " والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره ، وتوسطه ، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ، ونفاسته " .
( 1 ) وله طريق أخرى عن جابر ، أخرجه هو والذي قبله الحاكم في " المستدرك " ( 1 - 369 ) ، وسنده صحيح .