نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 235
ويستفاد من الحديث : 1 - حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر ، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها ، قال الإمام الشافعي في ( الام ) ( 1 / 245 ) : ( أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ما أحب أن أدفن بالبقيع ! لان أدفن في غيره أحب ألي ، إنما هو أحد رجلين ، إما ظالم ، فلا أحب أن أكون في جواره ، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه ، قال : وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن ) . وقال النووي في ( المجموع ) ( 5 / 303 ) ما مختصره : ( ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق ( في المسألة 109 ) ، ومختصره : أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا ، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه . ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها ، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب ، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض . ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها : قلت : ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الاسلامية من درس بعض المقابر الاسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني ، دون أي مبالاة بحرمتها ، أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك . ولا يتوهمن من أحد ، أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات ، كلا ، فإنه ليس من الضروريات ، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات ، فعلى الاحياء أن ينظموا أمورهم ، دون أن يؤذوا موتاهم . ومن العجائب التي تلفت النظر ، أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم . فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها ، وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها ، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة !
235
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 235