( 4 ) ما يجوز للحاضرين وغيرهم 18 - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله ، والبكاء عليه ثلاثة أيام ، وفي ذلك أحاديث : الأول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " لما قتل أبي ، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ، ونهوني ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ، ( فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ) ، فجعلت عمي فاطمة تبكي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين ، أولا تبكين ، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه " . أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد ( 3 / 298 ) والزيادة لمسلم والنسائي . الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه ب ( السنح ) حتى نزل فدخل على المسجد ، ( وعمر يكلم الناس ) فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة جرة ، فكشف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ( بين عينيه ) ، ثم بكى فقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله " لا يجمع الله عليك موتتين ، أما الموتة التي عليك فقد متها ، وفي رواية : لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها .