نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 196
شرعا ، ينبغي تجنب فعله ، وينهى فاعله ) قال : ( فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه ، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه ، واستقبل القبلة ) . وهو مذهب أبي حنيفة أيضا ، فقال شيخ الاسلام في ( القاعدة الجليلة ، في التوسل والوسيلة ) ( ص 125 ) : ( ومذهب الأئمة الأربعة : مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الاسلام أن الرجل إذا سلم على النبي ( ص ) ، وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ، واختلفوا في وقت السلام عليه ، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه ، وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم ، تم في مذهبه قولان : قيل : يستدبر الحجرة ، وقيل يجعلها عن يساره . فهذا نزاعهم في وقت السلام . وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة ، لا الحجرة ) . وسبب الاختلاف المذكور إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد ، وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه ( ص ) ويستدبر القبلة [1] ، كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد بعد الصحابة ، فالمسلم منهم إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره ، وإن استقبلوا الحجرة ، كانت القبلة عن يمينهم وجهة الغرب من خلفهم ، قال شيخ الاسلام في ( الجواب الباهر ) ( ص 14 ) بعد أن ذكر هذا المعنى : وحينئذ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح ، وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح ) قلت : لقد ترك الشيخ رحمه الله المسألة معلقة ، فلم يبت في أنهم كانوا يستقبلونها ، أو يستقبلون القبر وكأن ذلك لعدم وجود رواية ثابتة عنهم في ذلك ، ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه ، فقد علمت أنهم في هذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب لا القبلة ،
[1] وأما ما رواه إسماعيل القاضي في ( فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) ( رقم 101 بتحقيقي وطبع المكتب الاسلامي ) عن ابن عمر ( أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ، يده على قبره ويستدبر القبلة ثم يسلم عليه ) فضعيف منكر كما بينه في التعليق عليه .
196
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 196