responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 195


عنه فيحتج به حينئذ ، وليس هذا منها ، لكن معناه صحيح بدليل حديث النعمان . قال الطيبي في شرحه :
( أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام [ هو العبادة ] ليدل على الحصر ، وأن العبادة ليست غير الدعاء . وقال غيره : المعنى هو من أعظم العبادة فهو كخبر ( الحج عرفة ) أي ركنه الأكبر ، وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله ، معرضا عما سواه ، لأنه مأمور به ، وفعل المأمور عبادة ، وسماه عبادة ليخضع الداعي ويظهر ذلته ومسكنته وافتقاره ، إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة ) .
ذكره المناوي في ( الفيض ) .
قلت : فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة ، ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه ( لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة ) . قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ( اقتضاء الصراط المستقيم ، مخالفة أصحاب الجحيم ) ( ص 175 ) :
( وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه ، ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء . ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح ، سواء كانت في المشرق أو غيره ، وهذا ضلال بين ، وشر واضح ، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين ، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله . وقبر رسول الله ( ص ) ! وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى ) .
وذكر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي ( ص ) بعد السلام عليه . وهو مذهب الشافعية أيضا ، فقال النووي في ( المجموع ) ( 5 / 311 ) :
وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني - وكان من الفقهاء المحققين - في كتابه في ( الجنائز ) : ( ولا يستلم القبر بيده : ولا يقبله ) . قال : ( وعلى هذا مضت السنة ) . قال : واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الان من المبتدعات المنكرة

195

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست