نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 179
والزيادة الأولى والثانية له ، ولأبي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة . قال النووي رحمه الله في ( المجموع ) ( 5 / 310 ) : والهجر : الكلام الباطل ، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل ، فلما استقرت قواعد الاسلام ، وتمهدت أحكامه ، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة ، واحتاط ( ص ) بقوله : ( ولا تقولوا هجرا ) . قلت : ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه . لهو من أكبر الهجر والقول الباطل ، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك ، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها . وقد قال الصنعاني في ( سبل السلام ) ( 2 / 162 ) عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها : ( الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها ، وأنها للاعتبار - . . . ، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا ) . الثاني : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إني . نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن فيها عبرة . [ ولا تقولوا ما يسخط الرب ] ) . أخرجه أحمد ( 3 / 38 ، 63 ، 66 ) والحاكم ( 1 / 374 - 375 ) وعنه البيهقي ( 4 / 77 ) ثم قال : ( صحيح على شرط مسلم ) ، ووافقه الذهبي وهو كما قالا . ورواه البزار أيضا والزيادة له كما في ( مجمع الهيثمي ) ( 3 / 58 ) وقال : ( وإسناده رجاله رجال الصحيح ) . قلت : وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى ، وإسنادها لا بأس به في المتابعات ، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار . أخرجه الطبراني في ( المعجم الصغير ) ( ص 183 ) ورجاله موثقون . الثالث : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( ص ) :
179
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 179