responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 167


114 - وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما :
أ - الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد .
ب - اتخاذ أهل ، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء .
وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال :
( كنا نعد ( وفي رواية : نرى ) [1] الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ) .
أخرجه أحمد ( رقم 6905 ) وابن ماجة ( 1 / 490 ) والرواية الأخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين في ، وصححه النووي ( 5 / 320 ) والبوصيري في ( الزوائد ) 115 - وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم ، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال :
( لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي ( ص ) : اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فقد أتاهم أمر يشغلهم ، أو أتاهم ما يشغلهم ) .
أخرجه أبو داود ( 2 / 59 ) والترمذي ( 2 / 134 ) وحسنه وابن ماجة ( 1 / 490 ) ، وكذا الشافعي في ( الام ) ( 1 / 247 ) والدار قطني ( 194 ، 197 ) والحاكم ( 1 / 372 ) والبيهقي ( 4 / 61 ) وأحمد ( 1 / 175 ) وقال الحاكم :



[1] قال النووي في ( المجموع ) ( 5 / 306 ) : ( وأما الجلوس للتعزية ، فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته ، قالوا : يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية ، قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها ) ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب ( الام ) ( 1 / 248 ) : ( وأكره المآتم ، وهي الجماعة ، وإن لم يكن لهم بكاء ، فإن ذلك يجدد الحزن ، ويكلف المؤنة ، مع ما مضي فيه من الأثر ) . كأنه يشير إلى حديث جرير هذا ، قال النووي : ( واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر وهو أنه محدث ) . وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية ( 1 / 473 ) على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال : ( وهي بدعة قبيحة ) . وهو مذهب الحنابلة كما في ( الانصاف ) ( 2 / 565 ) .

167

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست