responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 166


( بعث رسول الله ( ص ) جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال : فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر ، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة ، فلقوا العدو ، فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ، ثم أخدها عبد الله فقاتل حتى قتل ، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه ، وأتى خبرهم النبي ( ص ) ، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن اخوانكم لقوا العدو ، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد ، ثم . . . ثم . . . ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه ، فأمهل ، ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ، ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، ادعوا لي ابني أخي ، قال :
فجئ بنا كأنا أفرخ ، فقال : ادعو لي الحلاق ، فجيئ بالحلاق ، فحلق رؤوسنا ثم قال : أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب . وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ، ثم أخذ بيدي فأشالها فقال : اللهم اخلف جعفرا في أهله ، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ، قالها ثلاث مرات . قال : فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا ، وجعلت تفرح [1] له ، فقال : العيلة تخافين عليهم وأما وليهم في الدنيا والآخرة ! ؟ ) .
أخرجه أحمد ( رقم 1750 ) بإسناد صحيح على شرط مسلم ، ومن طريقة الحاكم ( 3 / 298 ) قطعة منه ، وروى أبو داود والنسائي منه قصة الامهال ثلاثا مع الحلق ، وتقدم بعضه في المسألة ( 18 ) ( ص 21 ) ، وقال الحاكم :
( صحيح الاسناد ) ، ووافقه الذهبي .
وللحديث شاهد ذكره في المسند ( 3 / 467 ) وفيه ضعف .
وقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الإمام أحمد كما في ( الانصاف ) ( 2 / 564 ) وهو وجه في المذهب الشافعي ، قالوا : لان الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع ، وذلك يحصل مع طول الزمان . حكاه إمام الحرمين وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم ، وإن أنكره عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل . انظر ( المجموع ) ( 5 / 306 ) .



[1] أي تغمه وتحزنه من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح ، وأفرحه الدين أثقله .

166

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست