responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 164


" إن لله ما أخذ ، و ( لله ) ما أعطي ، وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فالتصبر ، ولتحتسب " .
فأرسلت تقسم عليه ( ليأتينها ) ، فقام ، وقمنا ، فرفع الصبي إلى حجر - أو في حجر - رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونفسه تقعقع ( كأنها في شنة ) وفي القوم سعد بن عبادة ، ( ومعاذ ابن جبل : ) وأبي ( بن كعب ) أحسب ( وزيد بن ثابت ، ورجال ) ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله ( وقد نهيت عن البكاء ) ؟ قال : ( إنما ) هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء " .
أخرجه البخاري ( 3 / 120 - 122 ) ومسلم ( 3 / 39 ) وأبو داود ( 2 / 58 ) والنسائي ( 1 / 263 ) وابن ماجة ( 1 / 280 ) والبيهقي ( 4 / 65 - 68 - 69 ) وأحمد ( 5 / 204 206 - 207 ) والسياق له وكذا الرواية الثانية ، والزيادة الأولى والسابعة والثامنة ، وهي جميعا عند البيهقي ، والزيادة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي والثالثة لهم ، وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما ، والسادسة للبخاري والنسائي .
قلت : وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت فالتعزية بها فيمن قد مات أولى بدلالة النص ، ولهذا قال النووي في " الأذكار " وغيره :
" وهذا الحديث أحسن ما يعزي به " .
الثاني : عن بريدة بن الحصيب قال :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ، ويعودهم ، ويسأل عنهم ، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا ، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ( ومعه أصحابه ، فلما بلغ باب المرأة ، قيل للمرأة : إن نبي الله يريد أن يدخل ، يعزيها ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك ، فأمرها بتقوى الله وبالصبر ، فقالت : يا رسول الله ( مالي لا أجزع و ) أني امرأة رقوب لا ألاد ، ولم يكن لي غيره ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرقوب : الذي يبقى ولدها ، ثم قال :

164

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست