responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 155


قلت : هذا الرد لا يكفي قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري ، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم أو على الأقل بيان إنه دونه في الصحة ، وهو الواقع هنا فإن علته عمرو بن عثمان ابن هانئ ، وهو مستور كما قال الحافظ في " التقريب " ولم يوثقه أحد البتة : فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف ، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في " تلخيص المستدرك " .
ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار لان قوله " مبطوح " ليس معناه مسطح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في " النهاية " ، وهو ظاهر في الخبر نفسه : " مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم ، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في " الزاد " :
" وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة ، الحمراء ، لا مبني ولا مطين ، وهكذا كان قبر صاحبيه " .
الثالث : أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله ، لحديث المطلب ابن أبي وادعة رضي الله عنه قال :
" لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله ، فقام إلهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه ، قال المطلب :
قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ، ثم حملها فوضعها عند رأسه ، وقال : أتعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 69 ) وعنه البيهقي ( 3 / 412 ) بسند حسن كما قال الحافظ ( 5 / 229 ) ، والمطلب صحابي معروف أسلم يوم الفتح .
وله شاهدان ذكرتهما في " التعليقات الجياد " .
الرابع : أن لا يلقن الميت التلقين المعروف لا يوم ، لان الحديث الوارد فيه لا يصح [1]



[1] وكذا قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1 / 206 ) ، وضعفه النووي وغيره كما ذكرته في " التعليقات الجياد " ، وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 - 161 ) : ثم حققت القول فيه في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 599 ) " ويحتمل من كلام أئمة لا تحقيق أنه حديث ضعيف ، والعمل به بدعة ، ولا يغتر بكثرة من يفعله " . ويعجبني منه قوله : " والعمل به بدعة " ، وهذه حقيقة طالما ذهل عنها العلماء ، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة " يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال " ولم يتنبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف ، وقد سبق لهذا مثال في التعليق ( ص 153 ) . وأذكر إن للامام الشاطبي في " الموافقات " كلاما جيدا حول هذه القاعدة فليراجع .

155

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست