responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 154


وله شاهد عن صالح بن أبي صالح قال ، " رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر " .
رواه أبو داود في " المراسيل " .
ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر ، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من القبر ، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت ، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا . [1] الثاني : أن يجعل مسنما ، لحديث سفيان التمار قال :
" رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ( وقبر أب بكر وعمر ) مسنما " .
أخرجه البخاري ( 3 / 198 - 199 ) والبيهقي ( 4 / 3 ) . ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في " المستخرج " كما في " التلخيص " والزيادة لهما .
ولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال :
" دخلت على عائشة فقلت : يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 70 ) والحاكم ( 1 / 369 ) وعنه البيهقي ( 4 / 3 ) وابن حزم ( 5 / 134 ) من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به ، وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " ! ووافقه الذهبي ! وأما البيهقي فقال :
" إنه أصح من حديث سفيان التمار " ! ! وقد رد عليه ابن التركماني :
" هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن ، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري ، وحديث القاسم لم يخرج في شئ من الصحيح " .
.



[1] قال الشافعي في " الام " ( 1 / 245 - 246 ) ما مختصره : " وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره ، لأنه إذا زيد ارتفع جدا ، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه " . ونقل النووي في " المجموع " ( 5 / 296 ) اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع ، بالقدر المذكور

154

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست