responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 152


" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال : ( وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا ) : بسم الله ، وعى سنة ( وفي رواية : ملة ) رسول الله " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 70 ) والترمذي ( 2 / 152 ، 153 ) وابن ماجة ( 1 / 470 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 773 ) والحاكم ( 1 / 366 ) والبيهقي ( 4 / 55 ) وأحمد ( رقم 4990 ، 5233 ، 6111 ) من طريقين عن ابن عمر .
واللفظ الأول لأبي داود وابن ماجة وابن السني ، واللفظ الاخر للباقين ، وأما الرواية الأخرى فهي للترمذي وابن ماجة والحاكم ، ورواية لأحمد ، ومعناهما واحد ، وقال الترمذي :
" حديث حسن " . وقال الحاكم ووافقه الذهبي :
" صحيح على شرط الشيخين " .
قلت : وهو كما قالا : ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لامرين :
الأول : أن الذي رفعه ثقة ، وهي زيادة منه ، فيجب قبولها ويؤيده الأمر الثاني : أنه روي مرفوعا من الطريق الاخر .
أو يقول :
" بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" الميت إذا وضع في قبره : فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد : باسم الله ، وبالله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله . وإسناده حسن 106 - ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد ، لحديث أبي هريرة :

152

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست