نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 104
( وإسناده صحيح ) . وأما النووي فقال ( 5 / 224 ) : " رواه البيهقي بإسناد حسن " ! الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل " أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ، فجعل الغلام مما يلي الامام [ ووضعت المرأة وراءه ، فصلى عليها ] ، فأنكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة ، [ فسألتهم عن ذلك ] ، فقالوا ، هذه السنة " . أخرجه أبو داود ( 2 / 66 ) والسياق له ، ومن طريقه البيهقي ( 4 / 33 ) ( والنسائي ( 1 / 280 ) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وقال النووي ( 5 / 224 ) : " وإسناده صحيح ، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم ، واتفقوا على توثيقه " . وقال البيهقي : " ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن الامام كان ابن عمر . قال : وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ، ونحو من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه ، وذكر أن الامام كان ابن عمر ، ولم يذكر السؤال ، قال : وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس ، وفي رواية : عبد الله بن جعفر ) . 69 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد ، وفي ذلك حديثان : الأول : عن عبد الله بن الزبير ، وتقدم في المسألة ( 59 ) ، الحديث ( 2 ) ص 82 الثاني : عن ابن عباس قال : " لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة . أمر به فهيئ إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ، ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى عليه ، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه ، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة " .
104
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 104