نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 103
جمع ما جمعت ، فقدموني وأنا غلام ، وعلى شملة لي . قال : فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم ، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا " . أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح ، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد ، وهو رواية لأبي داود ، وقد خرجته في " صحيح أبي داود " رقم ( 599 و 602 ) إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الإناث مما يلي القبلة ، وفي ذلك أحاديث : الأول : عن نافع عن ابن عمر : " أنه صلى [1] على تسع جنائز جميعا ، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة ، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له : زيد ، وضعا جميعا ، والامام يومئذ سعيد بن العاص ، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الامام " فقال رجل : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة ، فقلت : ما هذا قالوا : هي السنة " . أخرجه النسائي ( 1 / 280 ) وابن الجارود في " المنتقى " ( 267 ، 268 ) والدارقطني ( 194 ) والبيهقي ( 4 / 33 ) . قلت : وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين ، واقتصر الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 276 ) عن عزوه لابن الجارود وحده وقال :
[1] قلت : يعني إماما كما " يدل عليه السياق ، وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث الآتي بعده كما سنذكر هناك . ولا يعارض هذا قوله فيما بعد : " والامام يومئذ سعيد بن العاص " لان المراد أنه كان هو الأمير قال الحافظ " يحمل أن ابن عمر أم بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص ، ويحمل قوله " أن الامام كان سعيد بن العاص " يعني الأمير جمعا بين الروايتين .
103
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 103