responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 94


" لما مات عبد الله بن أبي سلول دعى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه ، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه [ حتى قمت في صدره ] ، [ فأخذت بثوبه ] فقلت :
يا رسول الله أتصلي على [ عدو الله ] ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا ! ؟
أعدد عليه قوله [1] [ أليسم - قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال : ] استغفر الله لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) ] فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أخر عني يا عمر ! فلما أكثرت عليه قال : إني خيرت فاخترت . [ قد قيل لي : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) لو أعلم أتي إن دت على السبعين غفر له لزدت عليها ، [ قال : إنه منافق ] [2] قال : فصلى عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم [3] [ وصلينا معه ] . [ ومشى صلى الله عليه وسلم معه فقام على قبره حتى فرغ منه ] ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا . . . ) إلى ( وهم فاسقون ) ، [ قال : ( فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله ) ، قال - : فعجبت بعد من من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ] والله ورسوله أعلم .



[1] يشير بذلك إلى مثل قوله : ( ولا تنفقوا على من عند رسول لي الله حتى ينفضوا ) وقوله ( ليخرجن الأعز منها الأذل ) .
[2] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " ( 8 / 270 ) : " إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله ، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : وصلي بقوله : وصلي عليه إجراء له علي ظاهر حكم الاسلام ، واستصحابا لظاهر الحكم ، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح ، ثم أمر بقتال لمشركين ، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه عل خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه ، ولذلك قال : " لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " ، فلما حصل الفتح ، ودخل المشركون في الاسلام ، وقل أهل الكفر وذلوا ، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق ، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه . بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى " .
[3] قلت : وإنما . صلى عليه بعدما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره صلى الله عليه وسلم ، وألبسه قميصه كما سيأتي في المسألة ( 94 ) .

94

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست