responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 109


" شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، ( وفي رواية :
رأس السريز ) فلما رفع ، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار ، فقيل له : يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها ، فصلى عليها ، فقام وسطها ، ( وفي رواية : عند عجيزتها ، وعليها نعش أخضر ) وفينا العلاء بن زياد العدوي [1] ، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت قال : نعم ، قال : فالتفت إلينا العلاء فقال : احفظوا ) أخرجه أبو داود ( 2 / 66 ، 67 ) والترمذي ( 2 / 146 ) وحسنه . وابن ماجة والطحاوي ( 1 / 283 ) والبيهقي ( 4 / 32 ) والطيالسي ( رقم 2149 ) وأحمد ( 3 / 118 ، 204 ) والسياق له ، أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن أبي غالب ، غير أبي داود ، فأخرجه من طريق عبد الوارث - وهو ابن سعيد - عنه ، وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرا .
وإسناده من الطريقين صحيح ، رجالهما رجال الصحيحين غير . أبي طالب وهو ثقة كما في " التقريب " للحافظ ابن حجر ، فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة من " الفتح " ( 3 / 157 ) أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث ، ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشئ !
والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد .
والرواية الثالثة لأبي داود ، وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ " أخضر " [2]



[1] كتبه أبو نصر . وهو من ثقات التابعين ، وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم مات سنة أربع وتسعين
[2] قلت : وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي : " قال أبو غالب : فسألت عن صنيع في قيامه على المرأة عند عجيزتها . فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش ، فكان يقوم الامام حيال عجيزتها يسترها من القوم " . فهذا للتعليل مردود من وجوه : الأول : أنه صادر من مجهول ، وما كان كذلك فلا قيمة له . الثاني : أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه ، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش ، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل . ويؤيده الوجه الآتي وهو :

109

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست