responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 110


الثاني : عن سمرة بن جندب قال :
" صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها " .
أخرجه البخاري ( 6 / 153 - 157 ) ومسلم ( 3 / 60 ) والسياق له وأبو داود ( 2 / 67 ) والنسائي ( 1 / 280 ) والترمذي ( 2 / 147 ) وصححه ، وابن ماجة ( 1 / 455 ) وابن الجارود ( 267 ) والطحاوي ( 1 / 280 ) والبيهقي ( 4 / 34 ) والطيالسي ( 902 ) وأحمد ( 5 / 1914 ) والحديث واضح الدلالة على السنة أن يقف الامام حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس : " عند عجيزتها " . بل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة .


الثالث : أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس ، ومنهم العلاء بن زياد العدوي ، فإنه لما استفهم من أنس هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم : " احفظوا " فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود السنة بالابطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ - وأمر أصحابه بحفظها ، وهذا ظاهر والحمد لله . ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل ، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل ، ووسط المرأة . ومنهم الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق كما في " المجموع " ( 5 / 225 ) قال الشوكاني ( 4 - 57 ) : " وهو الحق " . قلت : واختاره بعض الحنفية ، بل هو قول لأبي حنيفة نفسه كما في " الهداية " ( 1 / 462 ) وأبي يوسف أيضا كما في " شرح المعاني " ( 1 / 284 ) للامام الطحاوي ورجحه على قولهما الاخر وهو " يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر " ! وهو قول الإمام محمد أيضا وعليه الحنفية ، واحتج لهم في " الهداية " بقوله " لأنه موضع القلب ، وفيه نور الأيمان ، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لايمانه " ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس " هو السنة " فأجاب عنه صاحب " الهداية " بقوله : " قلنا تأويله : إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم " . قلت : قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل ، ثم لو سلم لهم " فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء رأس الرجل ، فقالوا هم : بل يقف حذاءه وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم : " لأنه موضع القلب . . ائتهم قالوا بها في قول لهم ، أفلا اخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله فيكونون أصابوا السنة واخذوا بقول الأئمة في آن واحد ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما يأتي التشبيه عليه ينسبون من يتمهم بأنهم يقدمون الرأي على السنة إلى التعصب عليهم .

110

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست