نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 527
الأولى : كلما توعد عليه الشرع بخصوصه فإنه كبيرة ، وقد ضبط ذلك بعضهم فقال 1 ) : هي الشرك بالله ، والقتل بغير حق ، واللواط ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والربا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والغيبة بغير حق ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ، والسرقة ونكث الصفقة ، والتعرب بعد الهجرة ، واليأس من روح الله تعالى ، والامن من مكر الله سبحانه وعقوق الوالدين ، وكلما ورد 2 ) في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة وورد أيضا التهمة وترك السنة ، ومنع ابن السبيل فضل الماء ، وعدم التنزه من البول ، والتسبيب إلى شتم الوالدين ، والاضرار في الوصية . وهناك عبارات أخرى في حد الكبيرة ، منها : كل معصية توجب الحد ، ومنها : التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنة ، ومنها : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث 3 ) فاعلها بالذنب ، ومنها : كل معصية توجب في جنسها الحد . وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة الأديان والعقول والنفوس والأنساب والأموال : فمصلحة الدين منها ما يتعلق بالاعتقاد ، وهو اما كفر أو شرك بالله تعالى أوليس بكفر ، وهو بترك السنة إذا لم ينته إلى الكفر ، ويدخل فيه مقالات المبتدعة
1 ) في ص ليس " بعضهم قال " وبدله : فقيل . 2 ) في ك : وكل هذا ورد . 3 ) في حديث : لا يكترث لهذا الامر ، أي لا يعبأ به ولا يباليه . ولا يستعمل الا في النفي وقد جاء في الاثبات على شذوذ .
527
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 527