نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 452
في ذلك وجوه : الأول : أنه قول أكثر الأصحاب وربما كان اجماعا . الثاني : ان ولد الولد ولد حقيقة عند بعضهم ولا اعتبار بالوسائط . الثالث : الروايات في ذلك ، روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام أنه قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت 1 ) . وهو يشمل صور النزاع . وذهب الصدوق رحمة الله عليه إلى أن الأبوين يحجبانه ( 2 عملا بالقاعدة وبمفهوم خبر سعد بن أبي خلف : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره 3 ) والوالدان وارث غيره . فهو المراد هنا أو داخل في المراد . وأجاب الشيخ رحمه الله 4 ) : بأن المراد بالغير هنا ابن الميت الذي هو والد لهذا الابن ، وتحقيقه أن لفظ " وارث " نكرة موصوفة يصدق على أقل ممكن ، وهو صادق هنا فلا حاجة إلى غيره ، وحملها على العموم لا وجه له . وفيه نظر ، لوقوع النكرة في سياق النفي فتعم . والأولى في الجواب الاجماع فإنه سبق الصدوق وتأخر عنه ، فان الروايات محتملة ليست ناصة على مدعى الأصحاب ، وكون ولد الولد ولدا حقيقة ممنوع لصحة النفي ، إذ يقال إن هذا ليس ولدي بل ولد ولدي ، وحينئذ يكذب الحقيقة . ومن هذا الباب توريث الأجداد مع أولاد الأولاد عند الصدوق نظرا إلى