responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 401


اشكال 1 ) ، وصورها كثيرة :
( الأولى ) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم الكفارة معجلا ان اعتبرنا المآل ؟ وهو الأصح ، فلا حنث والا حنث .
وتظهر الفائدة في التكفير الان هل هو مجز أم لا ، حتى لو كفر بالصوم أمكن اجزاء الغد من الصوم إذا نواه .
( الثانية ) لو تبين انقطاع المسلم 2 ) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان ، والأقرب المنع .
( الثالثة ) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان والأقرب الجواز . وقد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثم زال عذره وجب فعله بنفسه ، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل .
( الرابعة ) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطهرت وصلت ، فإن لم يعد 3 ) فيه الوجهان .
( الخامس ) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثم زال العيب ، فان اعتبرنا الحال بطل النذر وان اعتبرنا المآل صح .
ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء بالنذر . نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب ثم زال العيب جاء الوجهان .
( السادسة ) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب ، فيه الوجهان . وكذا


1 ) في ص : الاشكال . 2 ) في ص : انقطاع السلم قبل . 3 ) في ص : فاتفق انه لم يعد .

401

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست