نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 401
اشكال 1 ) ، وصورها كثيرة : ( الأولى ) لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد فأتلفه في الحال فهل يلزم الكفارة معجلا ان اعتبرنا المآل ؟ وهو الأصح ، فلا حنث والا حنث . وتظهر الفائدة في التكفير الان هل هو مجز أم لا ، حتى لو كفر بالصوم أمكن اجزاء الغد من الصوم إذا نواه . ( الثانية ) لو تبين انقطاع المسلم 2 ) فيه قبل المحل ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان ، والأقرب المنع . ( الثالثة ) لو كان دين الغارم مؤجلا ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل وجهان والأقرب الجواز . وقد نص الأصحاب على أن المعذور لو حج عنه ثم زال عذره وجب فعله بنفسه ، وهو يعطي أن الحال مراعى بالمآل . ( الرابعة ) لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة فتطهرت وصلت ، فإن لم يعد 3 ) فيه الوجهان . ( الخامس ) لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب فنذر ثم زال العيب ، فان اعتبرنا الحال بطل النذر وان اعتبرنا المآل صح . ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر لعموم وجوب الوفاء بالنذر . نعم لو نذر أضحية مطلقة اشترط فيها السلامة من العيب فلو عينها في معيب ثم زال العيب جاء الوجهان . ( السادسة ) لو اشترى معيبا ولم يعلم حتى زال العيب ، فيه الوجهان . وكذا
1 ) في ص : الاشكال . 2 ) في ص : انقطاع السلم قبل . 3 ) في ص : فاتفق انه لم يعد .
401
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 401