responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 400


< فهرس الموضوعات > التحقيق في المقدرات الشرعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل < / فهرس الموضوعات > حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به ، ومثله التوثق للغائب حتى يقدم والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق ، وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا في وجه ، ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال ومثله التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ويعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل .
قاعدة :
الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق ، كأقل الحيض وأكثره ، واعتبار المرة في الوضوء والمرتين 1 ) في غسل النجاسة ، ونصاب الزوجات - إلى صور كثيرة .
ولا ريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل ، حتى لو شرط في السلم التحقيق عسر وجوده ، مضافا إلى تلك الصفات ، وفي جواز نقصان اليوم 2 ) والأسبوع احتمال لصدق الاسم وعدم الالتفات إلى حد هذا النقص اليسير وكذلك سن مفارقة الولد في البيع 3 ) .
والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ .
قاعدة :
قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال ، فيقع كذلك


1 ) في ص : واعتبار الوضوء في المرة . 2 ) في ك : وفى جواز نقضه باليوم . 3 ) في ك : في السبع .

400

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست