responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 327


السماء ، ولقوله صلى الله عليه وآله لاطلاق في اغلاق [1] . ويحمل غيره عليه ، وهذا الزام .
فرع :
إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا ؟ يظهر من كلام الأصحاب انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لان المخالفة قد حصلت والمخالفة لا تتكرر .
ويحتمل أن تبقى اليمين ، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين .
والأول أقرب ، لأنه لو نذر عتق أمته ان وطئها ثم باعها ثم عادت إليه انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام . وقد توقف فيها ابن إدريس والفاضل رحمهما الله .
وهي أقرب [2] في الانحلال من المسألة المتقدمة ، [ ولأنه ] لا يلزم من القول بها القول بتلك . وقد صرح الأصحاب في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الايلاء وهي صريحة ، وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه [3] .
وهيهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل ، فلنذكرها حسب ما قرروها ، وهي ما أنشد بعضهم :



[1] الجامع الصغير : 203 وفيه : لاطلاق ولا عتاق في اغلاق . نقلا عن مسند أحمد وأبي داود وابن ماجة والحاكم .
[2] في ك : وهي أبلغ .
[3] في ك : فاشترته واعتقته .

327

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست