نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 327
السماء ، ولقوله صلى الله عليه وآله لاطلاق في اغلاق [1] . ويحمل غيره عليه ، وهذا الزام . فرع : إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا ؟ يظهر من كلام الأصحاب انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لان المخالفة قد حصلت والمخالفة لا تتكرر . ويحتمل أن تبقى اليمين ، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين . والأول أقرب ، لأنه لو نذر عتق أمته ان وطئها ثم باعها ثم عادت إليه انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام . وقد توقف فيها ابن إدريس والفاضل رحمهما الله . وهي أقرب [2] في الانحلال من المسألة المتقدمة ، [ ولأنه ] لا يلزم من القول بها القول بتلك . وقد صرح الأصحاب في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الايلاء وهي صريحة ، وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه [3] . وهيهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل ، فلنذكرها حسب ما قرروها ، وهي ما أنشد بعضهم :
[1] الجامع الصغير : 203 وفيه : لاطلاق ولا عتاق في اغلاق . نقلا عن مسند أحمد وأبي داود وابن ماجة والحاكم . [2] في ك : وهي أبلغ . [3] في ك : فاشترته واعتقته .
327
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 327