نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 312
قلت : ذلك في التكليف الأصلي ، أما التابع لاختيار المكلف لان يصير لطفا فلا مانع منه ، لان زيادة التقريب حاصلة به بالضرورة ، فمسمى اللطف متحقق فيه وكان المانع من الوجوب التخفيف عن المكلف ( فإذا اختار المكلف ) [1] الأثقل لنفسه فلا مانع حينئذ من وصفه بالوجوب . ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول النبي صلى الله عليه وآله للمكلف : إذا اخترت الفعل الفلاني فقد جعله الله لطفا لك في الواجب ، وهو المطلوب . فائدة : قد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح ، كالاحرام قبل الميقات والصوم الواجب سفرا . قاعدة : ضابط متعلق اليمين كونه مقدورا للحالف وطاعة لله تعالى أو مباحا يساوي طرفاه أو رجح طرف الالتزام . واليمين على فعل المعصية باطل ، وكذا فعل المكروه وترك المستحب وترك الواجب ، وكذا ترك مباح فعله أرجح أو بالعكس . وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام ، وفروض الكفايات أولى بالانعقاد . قاعدة : اليمين لغة تطلق على ثلاثة معان : الجارحة ، والقوة والقدرة ، ومنه قوله تعالى