responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 312


قلت : ذلك في التكليف الأصلي ، أما التابع لاختيار المكلف لان يصير لطفا فلا مانع منه ، لان زيادة التقريب حاصلة به بالضرورة ، فمسمى اللطف متحقق فيه وكان المانع من الوجوب التخفيف عن المكلف ( فإذا اختار المكلف ) [1] الأثقل لنفسه فلا مانع حينئذ من وصفه بالوجوب . ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول النبي صلى الله عليه وآله للمكلف : إذا اخترت الفعل الفلاني فقد جعله الله لطفا لك في الواجب ، وهو المطلوب .
فائدة :
قد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح ، كالاحرام قبل الميقات والصوم الواجب سفرا .
قاعدة :
ضابط متعلق اليمين كونه مقدورا للحالف وطاعة لله تعالى أو مباحا يساوي طرفاه أو رجح طرف الالتزام .
واليمين على فعل المعصية باطل ، وكذا فعل المكروه وترك المستحب وترك الواجب ، وكذا ترك مباح فعله أرجح أو بالعكس .
وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام ، وفروض الكفايات أولى بالانعقاد .
قاعدة :
اليمين لغة تطلق على ثلاثة معان : الجارحة ، والقوة والقدرة ، ومنه قوله تعالى



[1] ما بين القوسين ليس في ص .

312

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست