responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 275


عليه شئ ، وقبلة الأخ على الخد وقبلة الامام بين عينيه [1] .
4 - عن محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام : ليس القبلة على الفم الا للزوجة والولد الصغير [2] .
5 - عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال : ان لكم لنورا تعرفون به في الدنيا ، حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته [3] .
6 - عن أبي جعفر عليه السلام : كما لا يقدر على صفة الله كذا لا تقدر على صفتنا ، وكما لا تقدر على صفتنا لا تقدر على صفة المؤمن ، ان المؤمن يلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما تتحات الورق عن الشجر [4] .
وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي " ص " جعفرا ، واختصاصه به غير معلوم . وفي الحديث انه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع المعانقة [5] .
وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ .
ويلحق هنا قاعدتان :
( القاعدة ) الأولى :
الكبر معصية ، والاخبار كثيرة بذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر . فقالوا : يا رسول الله



[1] الكافي 2 / 186 فيه : من قبل للرحم .
[2] الكافي 2 / 186 .
[3] الكافي 2 / 185 .
[4] الكافي 2 / 180 .
[5] الخصال 2 / 254 .

275

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست