responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 274


سلمنا لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على الناس فيؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة ، أما من يريده لدفع الإهانة عنه والنقيصة [ له ] فلا حرج عليه ، لان دفع الضرر عن النفس واجب .
وأما كراهته " ص " فتواضع لله وتخفيف على أصحابه ، وكذا نقول : ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك وان يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه ، ولان الصحابة كانوا يقومون كما في الحديث ، ويبعد عدم علمه " ص " بهم ، مع أن فعلهم يدل على تسويغ ذلك .
وأما المصافحة فثابتة من السنة [1] وكذا تقبيل موضع السجود [2] ، وأما تقبيل اليد فقد ورد أيضا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما وكان أقربهما إلى الله تعالى أكثرهما بشرا .
وفي الكافي للكليني رحمه الله في هذه المقامات أخبار كثيرة نقلت منها ما تيسر لي نقله :
1 - عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال : لا يقبل رأس أحد ولا يده الا رسول الله " ص " أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [3] .
2 - عن علي بن بريد صاحب السابري قال : دخلت على الصادق سلام الله عليه فتناولت يده فقبلتها فقال : أما انه لا يصلح الا لنبي أو وصي نبي [4] .
3 - عن الحسن عليه الصلاة والسلام قال : من قبل للرحمة ذا قرابة فليس



[1] راجع الكافي 2 / 179 .
[2] الكافي 2 / 185 .
[3] الكافي 2 / 185 .
[4] الكافي 2 / 185 فيه : عن علي بن مزيد .

274

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست