responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 268


أهي من الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر . قلنا محمول على الامام أو نائبه أو باذنه أو على من لا يظن القتل .
قالوا : خرج مع ابن الأشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجاج لإزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء .
قلنا : لم يكونوا كل الأمة ولا علمنا أنهم ظنوا القتل بل جوزوا التأثير ودفع المنكر ، أو جاز أن يكون خروجهم باذن امام واجب الطاعة كخروج زيد بن علي صلوات الله على آبائه وعليه وغيره من بنى علي " ع " .
( الثامن - التقية وتوابعها ) قاعدة :
المداهنة في قوله تعالى " ودوا لو تدهن فيدهنون " [1] معصية والتقية غير معصية ، والفرق بينهما أن الأول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته ، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه ويصوره بصورة العدل ، أو مبتدع على بدعته ويصورها بصورة الحق . والتقية مخاطبة الناس [2] بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم ، كما أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وموردها غالبا الطاعة والمعصية ، فمجاملة الظالمين فيما يعتقده ظلما والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد يسمى تقية .
قال بعض الصحابة : انا لنكشر [3] في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم .



[1] سورة القلم : 9 .
[2] في ك والقواعد : مجاملة الناس .
[3] كشر عن أسنانه يكشر كشرا : ابدي سنه وهو التبسم .

268

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست