نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 267
وهذا الباب [1] ليس من باب الانكار بل من باب الدفاع عن المال والبضع . ( الثاني ) يجبان على الفور اجماعا ، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر أو ترك المعروف واجب أنكر عليهم جميعا بفعل واحد أو قول واحد إذا كان ذلك كافيا في الغرض ، مثل لا تزنوا صلوا [2] . ( الثالث ) الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا انزال ضرر ، لان الضرر حرام فلا يكون بدلا عن المكروه وهو من باب التعاون على البر والتقوى . وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا ولا يعتقد مباشره قبحه ولا حسنه مع تقارب [3] المدارك ، أو يعتقد حسنه بمدرك ضعيف كاعتقاد الحنفي شرب النبيذ فإنه ينكر عليه ، أما الأول فبغير تعنيف ، وأما الثاني فكغيره من المنكرات . ( الرابع ) لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه لما سلف ، وجوزه كثير من العامة ، لقوله تعالى " وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير " [4] مدحهم لأنهم قتلوا بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد ، قالوا قتل يحيى بن زكريا لنهيه عن تزويج الربيبة . قلنا : وظيفة الأنبياء غير وظائفنا . قالوا : قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر [5] . وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل ولم يفرق بين الكلمات
[1] في ص والقواعد : وهذا المثال . [2] في ص . ضلوا بالضاد المعجمة . [3] في ك : مع تفاوت . [4] سورة آل عمران : 146 . [5] الخصال : 65 ، التهذيب 6 / 178 .
267
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 267